لو بلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر
وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ ان نصاب مال التجارة نصاب أحد النقدين ، وهما يتلازمان بناء على مساواة الدينار الواحد لعشرة دراهم ، كما كان في عصر صدور الروايات ، واما إذا وقع الاختلاف كما تراه في اعصارنا من صيرورة الفضّة ارخص فهل يكون الاعتبار بالأدنى ، أو الأعلى ، أو بما اشترى به المتاع ، أو بنقد البلد ، أو بالدرهم مطلقا ، أو يفصل ؟ في المسألة وجوه .
قال في الشرائع : « تفريع : إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصابا » « 1 » .
وفي الخلاف ( المسألة 113 ) : « إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان ، مثلا اشتريها بمأتي درهم أو بعشرين دينارا ثم حال الحول قوّمت السلعة بما اشتريها به ، ولا يعتبر نقد البلد . . . ، ووافقنا أبو يوسف في أنه يقوّم بالنقد الذي اشتراها به ، وقال محمّد :
يقوّم بغالب نقد البلد . وبه قال ابن الحدّاد . وقال أبو حنيفة : يقوّم بما هو أحوط للمساكين » « 2 » .
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 157 .
( 2 ) - الخلاف 1 / 310 .