تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
وفي التذكرة : « لا بأس بهذا القول » « 1 » . وفي المدارك : « هو حسن » « 2 » . وعن المفاتيح : « انه اصحّ » . واستدلوا للتعلق بالقيمة بوجوه : الأول : الشهرة العظيمة ، كما في الجواهر . الثاني : استصحاب خلوّ العين عن الحق وعدم تعلقه بها . الثالث : اصالة عدم التعلق بخصوص العين لأنه قيد زائد . الرابع : ان الاستحباب مناف لملك العين . الخامس : ان موضوع هذه الزكاة مالية الشيء لا عينه ، كما مرّ . السادس : انّ النصاب هنا يعتبر بالقيمة ، كما مرّ . السابع : ما في الجواهر من إشعار اعتبار البيع في زكاة سنة واحدة في صورة الوضيعة والنقصان ، كما في موثق سماعة وغيره بذلك ، إذ الظاهر عدم الفرق في كيفية التعلق في الجميع وان اختلف في السنة الواحدة والأزيد . الثامن : قوله - عليه السلام - في خبر إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم - عليه السلام : « لان عين المال الدراهم ، وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات » « 3 » . وفي الخلاف ( المسألة 108 ) : « روى إسحاق بن عمّار في حديث الزكاة أوردناه في تهذيب الأحكام عن أبي عبد اللّه « ع » أنه قال : كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » . والظاهر أنه عين سابقه ووقع الوهم في الإمام المروي عنه ، وفي إضافة الدنانير في آخره . هذا . ويرد على الوجه الأول ان المسألة ليست من المسائل الأصلية المعنونة في الكتب المعدّة لذلك ، كالمقنعة والنهاية والمقنع والهداية ونحوها ، حتى تكشف الشهرة فيها عن تلقيها عن الأئمة - عليهم السلام - بل هي من المسائل التفريعية الاستنباطية ، وفي مثلها لا يكون الإجماع حجة فضلا عن الشهرة .
هامش
( 1 ) - التذكرة 1 / 228 . ( 2 ) - المدارك / 309 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 7 .