وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ( 1 ) .
شرح
تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته » « 1 » .
الخامس : لو كان الربح أو رأس المال موجودا وهو لم يطلع عليه بل كان يظن الوضيعة فهل الاعتبار بالواقع أو بعلمه ؟ وجهان . ولعل المستفاد من قوله « ع » في موثق سماعة :
« إلّا ان يكون اعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة » « 2 » ، وفي خبر أبي الربيع : « ان كان امسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » « 3 » كون الاعتبار بعلم التاجر واطلاعه ، فتأمّل .
( 1 ) وان كان مما فيه العشر أو غيره كالغلات والانعام الثلاثة إذا صارت مال التجارة . والظاهر اتفاق الفريقين في المسألة ووضوحها عندهم . ووجه ذلك ما مرّ في اعتبار النصاب فيه وان نصابه نصاب النقدين . ومحصله ان موضوع الزكاة هنا أيضا كأنه النقدان . غاية الأمر ان الموضوع هناك المال الثابت ، وهنا المال المتحرك الدائر ، فراجع ما حررناه هناك .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 .
( 3 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 .