تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

زكاة مال التجارة تتعلق بالعين

والأقوى تعلّقها بالعين كما في الزكاة الواجبة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في الخلاف ( المسألة 108 ) : « على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة بالقيمة وتجب فيها . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة تتعلق بالسلعة وتجب فيها لا بالقيمة ، فان اخرج العرض فقد اخرج أصل الواجب » « 1 » . وفي المنتهى : « قال الشيخ : زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وتجب فيها . وهو قول احمد والشافعي في أحد قوليه . وقال في الأخرى : هو مخير بين الإخراج من العين ومن القيمة . وبه قال أبو حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمّد الواجب الإخراج من العين » « 2 » . وفي الشرائع : « زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه » « 3 » . وفي الجواهر : « على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في المفاتيح نسبته إلى أصحابنا » « 4 » . هذا . ولكن في المعتبر بعد ما حكى عن أبي حنيفة تعلقها بالعين قال : « ما قاله أبو حنيفة انسب بالمذهب » « 5 » .
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 / 309 . ( 2 ) - المنتهى 1 / 508 . ( 3 ) - الشرائع 1 / 157 . ( 4 ) - الجواهر 15 / 272 . ( 5 ) - المعتبر / 273 .