تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

5 : ان يطلب برأس المال أو بزيادة

الخامس : ان يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول ( 1 ) ، فلو كان
شرح
( 1 ) الظاهر عدم وجود خصوصية للطلب وان عبّر به في المقنعة والمقنع والشرائع ونحوها ، وانّما أخذ طريقا . فالمراد ان لا تنقص قيمته السوقية عن رأس ماله ، وإلّا فقد لا يوجد راغب بالفعل في يوم أو يومين ، أو يوجد من يطلبه بأقلّ ولكن القيمة السوقية لم تتنزل ، بحيث لو وجد المشتري اشتراه عادة برأس المال فما زاد ، ولا يستفاد من الروايات أكثر من ذلك . وكيف كان ففي المعتبر : « وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة واستحبابها ، فلو نقص رأس المال ولو قيراطا في الحول كلّه أو في بعضه لم تجب الزكاة وإن كان ثمنه اضعاف النصاب ، وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول . وعلى ذلك فقهاؤنا أجمع ، وخالف الجمهور » « 1 » . وفي التذكرة : « يشترط وجود رأس المال من أوّل الحول إلى آخره ، فلو نقص رأس المال ولو حبة في أثناء الحول أو بعضه لم تتعلق الزكاة به ، وان عادت القيمة استقبل الحول من حين العود عند علمائنا أجمع ، خلافا للجمهور كافة » « 2 » . ونحو ذلك في المنتهى أيضا « 3 » . واستدلوا لذلك - مضافا إلى الإجماع - باخبار الباب . قال في الجواهر : « للنصوص
هامش
( 1 ) - المعتبر / 273 . ( 2 ) - التذكرة 1 / 227 . ( 3 ) - المنتهى 1 / 507 .
كتاب الزكاة — صفحة 216 | الشيخ المنتظري