تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

4 . بقاء رأس المال طول الحول

الرابع : بقاء رأس المال بعينه ( 1 ) طول الحول .
شرح
( 1 ) في العبارة احتمالان : الأول : ان يراد اشتراط بقاء عين السلعة المعاوض عليها بقصد الاسترباح أو المقصود بها ذلك في قبال كفاية بقاء المالية وان تبدلت العين . الثاني : ان يراد اشتراط بقاء رأس المال ولو بابداله طول الحول ، في قبال فتوى أبي حنيفة القائل بكفاية وجود النصاب في اوّل الحول وآخره وان نقص في الوسط . والظاهر إرادة المصنف الأوّل بقرينة ما يأتي منه في المسألة الثانية من القول بسقوط زكاة التجارة أيضا بالمعاوضة في أثناء الحول . وكيف كان فظاهر المفيد والمحقق والمدارك اشتراط بقاء عين السلعة طول الحول وجعله في الحدائق اظهر القولين ، ولعله ظاهر الصدوق أيضا . وصريح العلامة وولده والشهيدين كفاية بقاء المالية وان تبدلت العين ، بل في التذكرة والايضاح الاجماع والاتفاق على ذلك ، واختاره في الجواهر ومصباح الفقيه والشيخ الأعظم في زكاته ، ويظهر من الفقه على المذاهب الأربعة اختيار الشافعية أيضا لذلك ، وهو الأقوى . فالأولى نقل بعض الكلمات ويظهر في ضمن الكلام حكم المسألة الثانية الآتية أيضا . ففي المقنعة : « وكل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة . . . » « 1 » . فظاهر هذه العبارة حول الحول على
هامش
( 1 ) - المقنعة / 40 .