تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه ( 1 ) .
شرح
أقول : لأحد ان يقول : ان اشتراط حكم بشروط لا يستلزم اشتراط الشروط بعضها ببعض ، فالحول شرط في عرض سائر الشروط . ومن المحتمل ان يكون عنوان التجارة بحدوثها كاف في تحقق الحكم وبقائه . ويقتضيه الاستصحاب أيضا . هذا . ولكن الظاهر من قوله في خبر محمد بن مسلم : « كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول » رجوع الضمير المجرور بعلى إلى المال مع وصف كونه معمولا به ، فتأمّل . ( 1 ) بناء على كفاية القصد ، وإلّا اعتبر وقوع المعاوضة عليه ثانيا والابتداء منه .
كتاب الزكاة — صفحة 209 | الشيخ المنتظري