تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

3 : بقاء قصد الاكتساب

الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحلول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) في المبسوط : « إذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقطت زكاته » « 1 » . وفي الشرائع : « فلو نقص رأس ماله ، أو نوى به القنية انقطع الحول » « 2 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه » « 3 » . وفي المعتبر في الاستدلال على كفاية النيّة قال : « ولأنه لو نوى القنية بأمتعة التجارة صح بالنيّة اتفاقا ، فكذا لو نوى الاكتساب » « 4 » . وبالجملة ادعى على المسألة الاتفاق وعدم الخلاف ، ولكن استكشاف قول المعصوم بذلك مع عدم كون المسألة معنونة بين القدماء في الكتب الأصلية مشكل . وفي المستمسك : « ويقتضيه ما دل على اعتبار الحول ، فان الظاهر منه حولان الحول على المال بماله من الخصوصيات المعتبرة فيه التي منها قصد الاسترباح » « 5 » .
هامش
( 1 ) - المبسوط 1 / 222 . ( 2 ) - الشرائع 1 / 157 . ( 3 ) - الجواهر 15 / 270 . ( 4 ) - المعتبر / 272 . ( 5 ) - المستمسك 9 / 202 .