تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩

[ لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت ]

[ مسألة 10 ] : لا تتكرر زكاة الغلات ( 1 ) بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا . فإذا زكّى الحنطة ، ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء . وكذا التمر وغيره .
شرح
الاستفادة من السيارة أو محل الغسل أو نحو ذلك . وبالجملة فيستفاد من مجموع الروايات كفاية دفع المنفعة أيضا . وهذا واضح لمن له شمّ الفقاهة . ( 1 ) اجماعا . حكاه جماعة ، ففي الخلاف ( المسألة 80 ) : « إذا أخذ العشر من الثمار والحبوب مرة لم يتكرر وجوبه فيما بعد ذلك ولو حال عليه أحوال . وبه قال جميع الفقهاء . وقال ( الحسن ) البصري : كلّما حال عليه الحول وعنده نصاب منه ففيه العشر . دليلنا اجماع الفرقة » « 1 » . وفي المعتبر : « ولا يتكرر الزكاة فيها ( الغلّات ) . وعلى ذلك اتفاق العلماء أيضا عدا الحسن البصري . ولا عبرة بانفراده » « 2 » . ويدلّ على المسألة - مضافا إلى الاجماع ، وعدم الخلاف ، وكون وقت التعلّق في الغلات قبل التصفية والجذاذ وهو لا يقبل التكرّر - صحيحة زرارة وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء وان حال عليه الحول عنده إلّا ان يحوّل مالا ، فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه ، وإلّا فلا شيء عليه . وان ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فانّما عليه فيها صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده « 3 » . وعن الجعفريات باسناده عن عليّ - عليه السلام - قال : قال رسول اللّه « ص » : ليس في التمر زكاة إلّا مرة واحدة « 4 » .
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 / 298 . ( 2 ) - المعتبر / 269 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 11 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 . ( 4 ) - المستدرك ، ج 1 ، كتاب الزكاة ، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .