2 : الحول
الثاني : مضيّ الحول عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المعتبر : « اما اشتراط الحول فعليه اتفاق علماء الإسلام . ويؤيده قوله « ص » :
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » « 1 » .
وفي المنتهى : « الحول شرط في زكاة التجارة ، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب : وهو قول علماء الإسلام » « 2 » .
وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه » « 3 » .
واستدل عليه مضافا إلى ذلك بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : . . .
وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها . فقال : إذا حال عليه الحول فليزكّها « 4 » .
ولا يخفى ان قوله : « يعمل بها » لا صراحة له في وقوع العمل بالفعل ، لاحتمال ان يكون معناه ان الوضع عنده كان للعمل . وحينئذ فيكون المقصود حلول الحول على نفس المال الموضوع عنده قبل ان يعمل به . فالزكاة زكاة النقدين الواجبة لا زكاة مال التجارة .
واستدل أيضا بخبر محمّد بن مسلم انّه قال : كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول « 5 » .
هامش
( 1 ) - المعتبر / 271 .
( 2 ) - المنتهى 1 / 507
( 3 ) - الجواهر 15 / 270 .
( 4 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .
( 5 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 8 .