تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

2 : الحول

الثاني : مضيّ الحول عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في المعتبر : « اما اشتراط الحول فعليه اتفاق علماء الإسلام . ويؤيده قوله « ص » : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » « 1 » . وفي المنتهى : « الحول شرط في زكاة التجارة ، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب : وهو قول علماء الإسلام » « 2 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه » « 3 » . واستدل عليه مضافا إلى ذلك بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : . . . وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها . فقال : إذا حال عليه الحول فليزكّها « 4 » . ولا يخفى ان قوله : « يعمل بها » لا صراحة له في وقوع العمل بالفعل ، لاحتمال ان يكون معناه ان الوضع عنده كان للعمل . وحينئذ فيكون المقصود حلول الحول على نفس المال الموضوع عنده قبل ان يعمل به . فالزكاة زكاة النقدين الواجبة لا زكاة مال التجارة . واستدل أيضا بخبر محمّد بن مسلم انّه قال : كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول « 5 » .
هامش
( 1 ) - المعتبر / 271 . ( 2 ) - المنتهى 1 / 507 ( 3 ) - الجواهر 15 / 270 . ( 4 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 . ( 5 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 8 .