شروط الزكاة في مال التجارة
ويشترط فيه أمور :
1 الأول : النصاب
الأول : بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين ( 1 ) ، فلا زكاة فيما لا يبلغه .
شرح
( 1 ) في الشرائع : « الأول : النصاب ، ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب » « 1 » .
وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها الإجماع عليه ، بل عن صريح نهاية الاحكام ذلك ، بل في المعتبر ومحكى المنتهى وكشف الالتباس وغيرها انه قول علماء الإسلام » « 2 » .
وفي الحدائق : « أحدها بلوغ النصاب ، وهو نصاب النقدين . . . وهو مجمع عليه من الخاصة والعامة » . ثم قال : « والمسألة لا تخلو من اشكال ، فان ظاهر الروايات الإطلاق » « 3 » .
والإشكال ناش من طريقته بالخدشة في أصل حجية الإجماع . هذا .
هامش
( 1 ) - الشرائع 1 / 156 .
( 2 ) - الجواهر 15 / 265 .
( 3 ) - الحدائق 12 / 146 .