تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧

جواز دفع القيمة

[ مسألة 9 ] : يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من أيّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا . وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير ( 3 ) .
شرح
( 3 ) مرّ البحث عن المسألة في المسألة الخامسة من زكاة الأنعام بالتفصيل . وأصل جواز دفع القيمة في الزكاة اجمالا اجماعي . ويدلّ عليه روايات مذكورة في الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة من الوسائل . ففي الخلاف ( المسألة 58 ) : « يجوز اخراج القيمة في الزكوات كلّها ، وفي الفطرة أي شيء كانت القيمة . . . دليلنا اجماع الفرقة ، فانّهم لا يختلفون في ذلك » « 1 » . نعم ، وقع الاختلاف في المسألة في ثلاثة فروع : الأول : جواز القيمة في الأنعام . فقد ناقش فيه المفيد وبعض آخر . الثاني : جواز دفع القيمة من غير النقدين . الثالث : كون القيمة من المنافع كسكنى الدار ونحوها . وقد قرّبنا في تلك المسألة بالتفصيل الجواز ، ولو في الانعام ومن غير النقدين . وقد استفدنا ذلك من رواية البرقي ، ومن رواية يونس بن يعقوب « 2 » وممّا دلّ من الأخبار على جواز احتساب الدين من الزكاة ،
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 / 289 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 و 4 .