تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦

[ يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي ]

[ مسألة 7 ] : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي ( 1 ) مع التراضي بينهما قبل الجذاذ .

[ يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر ]

[ مسألة 8 ] : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته ( 2 ) .
شرح
والمنتهى والمصنف وغير هما لعله أراد به وجوب الامتثال ، لا ثبوت التكليف . فيصير محصل ذلك كلّه انّ الزكاة تجب في وقت التعلق ، ولكن زمان امتثاله المتعارف الذي يجوز التأخير اليه ولا يجوز التأخير عنه هو زمان التصفية والجذاذ ، فتدبر . ثمّ الظاهر انصراف الأدلّة وكلام الأصحاب عن صورة تأخير التصفية والجذاذ عن وقتهما المتعارف عمدا وبلا جهة ، كما لا يخفى . ( 1 ) إذ الولاية لهما وبينهما . نعم ، يجب على الساعي رعاية مصلحة الفقراء وبيت المال ، كما لا يخفى . ( 2 ) بعد زمان التعلق على القولين فيه ، وامّا قبله فلا يجوز إلّا بعنوان القرض مع قبول الحاكم أو الفقيه .
كتاب الزكاة — صفحة 16 | الشيخ المنتظري