. . . . . . . . . .
شرح
ولعلّ الرواية أيضا صحيحة ، والترديد في إسماعيل بن مرّار . نعم ، الرواية مقطوعة .
ولعلّها فتوى محمد بن مسلم . اللّهم الّا ان يقال انّه لا يفتى الّا بما سمعه من الامام « ع » .
ولا يخفى انّ موضوع الحكم في الرواية أعم من أن يكون ملك بالمعاوضة أو بغيرها .
ومنها موثقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة والسنتين وأكثر من ذلك ، قال : ليس عليه زكاة حتى يبيعه ، إلّا ان يكون اعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل . فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة . وان لم يكن اعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّى يبيعه ، وان حبسه ما حبسه ، فإذا هو باعه فانّما عليه زكاة سنة واحدة « 1 » .
والكلام فيه هو الكلام في صحيحتى إسماعيل بن عبد الخالق ومحمد بن مسلم . إلى غير ذلك من الأخبار ، المذكورة في الباب 13 و 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، والأخبار المستفيضة الواردة في التجارة بمال الطفل أو المجنون ، الحاكمة بتزكيته ان اتجر به ، فراجع « 2 » .
وأظهرها في الوجوب رواية محمد بن الفضيل ، قال : « سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن صبية صغار ، لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على ما لهم زكاة ؟ فقال :
لا يجب في ما لهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فامّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » .
اللّهم إلّا ان يفسّر الوجوب بالثبوت لا الوجوب الاصطلاحي . واحتمال وجوب الزكاة في مال التجارة للطفل والمجنون وعدم وجوبها في مال غيرهما ممّا لم يقل به أحد فيما اعلم . ويقرب ان يكون الزكاة في خبر أبي بصير « 3 » وبعض اخبار الباب الرابع عشر من أبواب المستحقّين أيضا من باب زكاة التجارة . ولذا يأمر بصرفها في التوسعة على العيال ، فراجع ، هذا .
ولكن في قبال هذه الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة اجمالا الدالّة على الوجوب روايات
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 .
( 2 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 2 و 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 3 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .