تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

حكم خرص الثمر والزرع

[ يجوز للساعي خرص ثمر النخل والكرم ]

[ مسألة 32 ] : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده بيننا ، بل في الخلاف والمعتبر وغيرهما الاجماع عليه . كذا في الجواهر . أقول : هل يجوز من قبل الساعي خرص غلّات الناس ، أو انّه تصرّف في مال الغير ولعلّهم لا يريدون أن يطلع على أموالهم أحد ، وأمر الزكاة محوّل إلى أنفسهم ؟ ثم هل يكون الخرص لتخويف العمّال والأكرة فقط ، لئلّا يسرقوا من الثمرة أو يلزمه حكم شرعا ؟ وعلى الثاني فهل يكون امارة على الوزن والكيل فقط ما لم ينكشف الخلاف ، أو يكون معاملة شرعية لازمة الوفاء ، انكشف الخلاف أم لا ؟ ثمّ هل يختصّ بالثمرة أو يجري في الزرع أيضا ؟ فهذه أمّهات جهات البحث في المسألة . قال في الخلاف ( المسألة 72 ) : « يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم حصّة المساكين . وبه قال الشافعي وعطا والزهري ومالك وأبو ثور ، وذكروا انّه اجماع الصحابة . وقال الثوري وأبو حنيفة لا يجوز الخرص في الشرع ، وهو من الرجم بالغيب ، وتخمين لا يسوغ العمل به ، ولا تضمين الزكاة . . . دليلنا اجماع الفرقة ، وفعل النبيّ « ص » بأهل خيبر . وكان يبعث
كتاب الزكاة — صفحة 153 | الشيخ المنتظري