تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

[ يرد على القول بالملكيّة أمور ]

شرح
نعم ، يرد على القول بالملكيّة أمور بعضها سهل الجواب ، وبعضها ممّا يعسر الجواب عنه . وبعض هذه الأمور يرد على القول بالحقّ أيضا : الأوّل : قوله - تعالى - :« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً »، حيث يظهر منه انّ المأخوذ ليس مالا للفقير ، بل من أموال المأخوذ منه . الثاني : تسمية الزكاة في هذه الآية وسائر الآيات والروايات صدقة ، فانّ الصدقة قبل الأداء ملك للمتصدّق يؤدّيها قربة إلى اللّه - تعالى - وبالاعطاء تصير ملكا للمتصدّق عليه . الثالث : عدم تصوير الملكيّة في الزكوات المستحبة مع وحدة سياق الروايات المتعرضة للزكوات الواجبة والمستحبة وظهور الجميع في تعلّقها بالعين ، بل اشتمال بعضها على كليهما ، كالروايات المتعرضة لثبوت الزكاة في الغلات بأجمعها من الأربعة وغيرها ، فراجع . والجامع بين الجميع مطلوبيّة اعطائها للمصارف الثمانية ، فلا ملك ولا حقّ قبل الاعطاء . الرابع : اتفاقهم على اشتراط القربة في الزكاة وكذا الخمس ، وعدم وقوع المدفوع زكاة إذا لم يقصد القربة . ولو كان ملكا أو حقّا للمصرف لم يعقل بقاؤه مع أدائه ووصوله إلى مصرفه . الخامس : ظهور النصّ والفتوى في جواز اخراج الزكاة من غير النصاب ، وكونه زكاة لا بدلا منها ، بل الفريضة في بعضها من غير جنس النصاب كالشاة من الإبل . وقد مرّ في صحيحة عبد الرحمن قوله : « أو يؤدّي زكاتها البائع » « 1 » . فسمّى ما أداه البائع من غير العين زكاة . وفي صحيحة منصور بن حازم الواردة في زكاة القرض : « ان كان الذي أقرضه يؤدّى زكاته فلا زكاة عليه » « 2 » . وفي صحيحتي الحلبي وابن سنان انّ الباقر « ع » باع أرضه واشترط على المشتري ان يزكّي الثمن « 3 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . ( 3 ) - الوسائل ، ج 6 ، الباب 18 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 و 2 .