. . . . . . . . . .
شرح
وفيه أيضا في مبحث إجزاء بنت المخاض عن خمس شياة : « ويعضده اختيار الأصحاب ، وهو تعلّق الزكاة بالعين تعلّق الشركة » « 1 » .
وفي مفتاح الكرامة : « مقتضى الأدلّة الدّالّة على وجوب الزكاة في العين وكلام القائلين بذلك ما عدا المصنّف في التذكرة في غاية الظهور في الشركة ؛ بل لا يحتمل غيرها » « 2 » .
وفي زكاة الشيخ الأعظم : « الظاهر انّه لا خلاف بين الاماميّة في تعلّق الزكاة بالعين .
وصرّح في الايضاح باجماع الاماميّة على ذلك . وحكى دعوى الوفاق عن غير واحد » « 3 » .
وفي البيان : « السادسة : وجوب الزكاة في العين . ونقل ابن حمزة عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمّة . والفائدة في تكرّرها بتكرّر الحول ، وفي سقوطها بتلف النصاب بغير تفريط بعد الحول » « 4 » .
أقول : لم أجد ما ذكره في الوسيلة . نعم ، فيها في مقام بيان زكاة مال التجارة : « وقال قوم من أصحابنا تجب في قيمته الزكاة » « 5 » . وعدم ارتباطه بالمقام واضح . هذا .
وفي الأمّ للشافعي ( باب المال يحول عليه أحوال في يدي صاحبه ) : « إذا كانت لرجل خمس من الإبل فحال عليها أحوال وهي في يده لم يؤدّ زكاتها فعليه فيها زكاة عام واحد ، لأنّ الزكاة في أعيانها » « 6 » .
وفيه أيضا ( باب رهن الماشية ) : « وان كان المرتهن باع الراهن على أن يرهنه هذه الماشية التي وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع ، لأنّه رهنه شيئا قد وجب لغيره بعضه ، فكان كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له » « 7 » .
هامش
( 1 ) - الايضاح 1 / 177 .
( 2 ) - مفتاح الكرامة ، ج 3 ، كتاب الزكاة / 111 .
( 3 ) - زكاة الشيخ / 487 .
( 4 ) - البيان / 186 .
( 5 ) - الجوامع الفقهية / 679 .
( 6 ) - الامّ 2 / 45 .
( 7 ) - الامّ 2 / 21 .