[ في ما إذا كانت العين الزكوية مشتركة ]
[ مسألة 7 ] : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد ( 1 ) فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا .
شرح
له وضيعة ذلك المال وربحه ؟ مع أن الوضيعة والربح يتحققان نوعا في طيّ المعاملات الواقعة عليه والاستفادات الأكلية واللبسية ونحوهما تتحقق باشتراء المأكولات والملبوسات بنقده والمعاوضة عليه فلا يشابه المبيع في المقام لمال القرض .
وفي زكاة الشيخ الأعظم : « ان في الفرق بين منذور الصدقة بعينه نذرا مشروطا بما يحتمل الحصول فضلا عما يقطع بحصوله وبين المبيع في أيام الخيار والحكم بمانعية النذر دون الخيار اشكالا بل تحكّما » .
ونعم ما قال ، فالحق على فرض المنع من التصرف عدم التعلق ولكن الأقوى كما عرفت جواز التصرف فإنه مقتضى سلطنة الناس على أموالهم الثابتة بحكم العقلاء والشرع فلا يمنع الخيار عن تعلق الزكاة ، نعم في بيع الخيار الظاهر عدم جواز التصرفات الناقلة والمتلفة فيشكل التعلق وان كان الأحوط أدائها من القيمة فتدبر .
( 1 ) بلا خلاف بيننا بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر بل هو المشهور بين أهل السنة أيضا والمخالف في ذلك الشافعي في موارد الخلطة والخلطة وقد عنون المسألة في الخلاف ( المسألة 34 و 36 ) .
وحيث إن الأصحاب وكذا المصنف عنونوا المسألة في باب زكاة الأنعام نحوّل تفصيلها إلى هناك ونقول هنا اجمالا ان المسألة واضحة بل اعتبار الملك والنصاب يكفيان لا ثباتها مضافا إلى ما رواه في العلل عن زرارة ، عن أبي جعفر « ع » في حديث قال : قلت له : مأتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا ، هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شيء حتى يتم لكل انسان منهم مأتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال ؟ قال : نعم « 1 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .