تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
وفي الشرائع في باب الزكاة : « ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا عن الثلاثة يبنى على القول بانتقال الملك والوجه انه من حين العقد » . قال في المدارك بعد هذه العبارة ما حاصله : « ربما ظهر من العبارة ان الخلاف في وقت الانتقال انما وقع في خيار البائع أو المشترك مع أن الظاهر تحقق الخلاف فيه مطلقا فان الشيخ حكم في الخلاف بأن المبيع لا ينتقل إلى المشتري الّا بانقضاء الخيار سواء كان لهما أو لأحدهما لكنه قال إن الخيار إذا اختص بالمشتري ينتقل المبيع عن ملك البائع بالعقد ولا يدخل في ملك المشتري الّا بانقضاء الخيار ومقتضى ذلك سقوط زكاته عن البائع والمشتري وهو ضعيف جدّا » . أقول : إشكاله على المحقق « ره » وارد فان الشيخ لم يفرق بين خيار المشتري وغيره ولكن ظاهر ما نقله عن الشيخ دخالة انقضاء الخيار بنحو النقل مع أن الشيخ أفتى بالكشف في جميع الصور فراجع عبارة الخلاف . وكيف كان فالأقوى في المسألة ما اختاره مشهور أصحابنا من تحقق النقل بنفس العقد وعدم دخل انقضاء الخيار فيه لا نقلا ولا كشفا . ويدل عليه ظهور قوله - تعالى - :« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »وقوله :« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »وغيرهما مما ظاهره كون العقد علة تامة لجواز التصرف الذي هو من لوازم الملك . ويدلّ عليه أيضا الأخبار الحاكمة بكون غلّة الدار المشتراة ببيع الخيار للمشتري وخسارتها عليه في مدة الخيار فراجع الوسائل « 1 » . المسألة الثانية : بعد ما اخترناه من تحقق الانتقال بصرف العقد فهل يجوز للمشتري مثلا التصرف في ما اشتراه في زمن خيار البائع أم لا ؟ ففي المكاسب ما حاصله : « من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين على قول الشيخ والمحكي عن ابن سعيد وظاهر جماعة منهم العلامة في القواعد والمحقق والشهيد الثانيان بل في مفتاح الكرامة ان حق الخيار يمنع المشتري من التصرفات الناقلة عند الأكثر » . وفي الدروس : « في تملك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلاف مأخذه ان الناقل ، العقد والغرض بالخيار الاستدراك وهو لا ينافيه أو ان غاية الملك التصرف الممتنع في مدة الخيار » . وعن جامع الشرائع : « وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار وقيل بالعقد ولا ينفذ تصرف
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 12 الباب 8 من أبواب الخيار .