تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

[ لا تجب الزكاة على سيد العبد ]

[ مسألة 4 ] : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه على المختار من كونه مالكا ، واما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه ( 1 ) .

[ لو شك في تقدم البلوغ وتأخره ]

[ مسألة 5 ] : لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق ، من صدق الاسم وعدمه ( 2 ) أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره
شرح
الأصحاب المسروق والمجحود والمنذور ونحوها وبذلك أشار في قوله في السؤال في المرسلة « ما له عنه غائب لا يقدر على أخذه » . نعم الاغماء ساعة أو ساعتين لا يضرّ بل عرفت عدم اضرار الجنون المختصر أيضا فراجع ما حررناه في اشتراط العقل . ( 1 ) مرّ في اشتراط الحرّية ان نفس أخبار عدم الزكاة في مال العبد باستفاضتها تدل على صيرورة العبد مالكا ومع ذلك حكمت بعدم الزكاة في ماله فالقول بوجوب زكاته على المولى اجتهاد في مقابل النص نعم لو طرحنا هذه الأخبار ونحوها مما تدل على ملكية العبد وأنكرنا ملكيته بأي نحو من الأنحاء وقلنا بأن الملك للمولى من رأس بلا وساطة العبد صار كسائر أمواله وتعلقت به الزكاة . والحاصل ان المحتملات في الأخبار ثلاثة : الأول : ان المال للعبد ولا زكاة فيه لا عليه ولا على المولى وهو الظاهر منها جدّا . الثاني : ان يراد لا زكاة في مال العبد يعني على العبد بل هي على المولى وهو خلاف الظاهر جدّا . الثالث : ان يراد لا زكاة في مال العبد يعني انه ليس مال العبد بل مال لمولاه وعليه زكاته وهذا أبعد من الثاني ويشبه اللاحجية فراجع أخبار الباب وما حررناه سابقا . ( 2 ) في المستمسك : إذا كان المراد الشك حين البلوغ في تحقق أو ان التعلق قبل البلوغ فلا اثر لهذا الشك إذ على التقديرين من التحقق وعدمه لا إلزام بالزكاة ، وان كان المراد الشك في تحقق أو ان التعلق حين البلوغ فكذلك بناء على ما تقدم منه من اعتبار سبق البلوغ . أقول : الاشكال وارد على فرض إرادة المصنف الشك البدوي في تحقق وقت البلوغ ولكن الظاهر أن مفروض المسألة صورة العلم بتحقق البلوغ والتعلق معا والشك في تقدم أحدهما على الآخر ، والفرق بين هذه الصورة والصورة التالية ان زمان الشك قد يكون زمان معلوم التاريخ وقد يكون ما بعده ولا فرق بينهما في حكم المسألة كما لا يخفى . وصور المسألة على ما ذكره المصنف عشرون صورة فان كلا من البلوغ واشتداد الحب مثلا اما
كتاب الزكاة — صفحة 83 | الشيخ المنتظري