تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
بدا صلاحها » . وفي المعتبر : « وتتعلق الزكاة بهذا إذا صار الزرع حنطة وشعيرا وبالثمر إذا صار تمرا وزبيبا وقال الشيخ في المبسوط في الحبوب إذا اشتد وفي الثمار إذا بدا صلاحها وبه قال الجمهور » . وفي الشرائع : « والحد الذي يتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا احمرّ ثمرة النخل أو اصفرّ أو انعقد الحصرم والأول أشبه » . وفي النافع : « ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا وقيل إذا احمرّ ثمر النخل أو اصفرّ أو انعقد الحصرم » . وفي المنتهى : « قال الشيخ : ويتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها وهو قول أكثر الجمهور وقال بعض أصحابنا : إنما يتعلق الوجوب بها إذا صار الزرع حنطة أو شعيرا والثمار تمرا أو زبيبا وكان والدي - رحمه اللّه - يذهب إلى هذا ، والوجه عندي الأول » . وفي المختلف : « المشهور ان الزكاة تجب في الغلات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها وان كانت غلّة فعند اشتداد حبّها ولا يجب الاخراج الّا عند الحصاد والجذاذ اجماعا وقال بعض علمائنا : إنما تجب الزكاة عندما يسمى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا وهو بلوغها حدّ اليبس واختاره ابن الجنيد » . وفي القواعد : « الثاني بدوّ الصلاح وهو اشتداد الحب واحمرار الثمرة أو اصفرارها وانعقاد الحصرم على رأي » . هذا . وقال الشافعي في الأم : « والخرص إذا حلّ البيع وذلك حين يرى في الحائط الحمرة والصفرة وكذلك حين يتموه العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه » . وفي الفقه على المذاهب الأربعة عن الشافعية : « ومتى ظهر لون العنب أو الرطب أو لان جلده وصلح للأكل أو اشتد الحب والزرع فقد بدا صلاحه وحينئذ يحرم على المالك التصرف فيه قبل اخراج الزكاة ولو بالصدقة » . وفيه عن المالكية : « ويتعلق الوجوب بها من وقت الطيب وهو بلوغ الزرع أو الثمر حد الأكل منه قال مالك : إذا أزهى النخل وطاب الكرم واسودّ الزيتون أو قارب منه وافرك الزرع واستغنى عن الماء وجبت فيه الزكاة » . أقول : أزهى البسر أي تلوّن ، وأفرك السنبل أي صار فريكا أي مدلوكا . وفي بدائع الصنائع في فقه الحنفية : « واما وقت الوجوب فوقت الوجوب وقت خروج الزرع وظهور الثمر عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف وقت الادراك ، وعند محمد وقت التنقية والجذاذ » . وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة : « ووقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدا صلاحها وقال ابن أبي موسى : تجب زكاة الحب يوم حصاده » .