تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢

[ النصاب بالأوزان المختلفة ]

وهو بالمنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيا - مأئة وأربعة وأربعون منّا الّا خمسة وأربعين مثقالا ( 1 ) وبالمن التبريزي - الذي هو ألف مثقال - مأئة وأربعة وثمانون منّا وربع منّ وخمسة وعشرون مثقالا ، وبحقة النجف في زماننا ( سنة 1326 ) - وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالا صيرفيا وثلث مثقال - ثمان وزنات ( 2 ) وخمس حقق ونصف الّا ثمانية وخمسين مثقالا وثلث مثقال . وبعيار الاسلامبول - وهو مائتان وثمانون مثقالا - سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالا .
شرح
الوزن للضبط والحفظ فلو بلغ النصاب بالكيل والوزن معا وجبت الزكاة قطعا ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنه أخف من الحنطة مثلا لم تجب الزكاة على الأقوى وقال بعض الجمهور تجب وليس بالوجه » . فان قلت : لو كان الوزن هو الأصل في النصاب فكيف يجعل الصيعان امارة على وزن واحد في كل من الحنطة والشعير مع اختلاف الصيعان فيهما وزنا وكذا الاشكال في التمر والزبيب . قلت : لا بأس بذلك مع كون الاختلاف يسيرا متسامحا فيه وكون الشارع بصدد تسهيل الأمر على المكلفين والامارة حجة معتبرة ما لم يحرز تخلفها فتدبر . ( 1 ) قد عرفت ان النصاب خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، والرطل العراقي مأئة وثلاثون درهما فالنصاب ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي فيكون ثلاثمائة وواحدا وخمسين ألف درهم ( 351000 ) . وحيث إن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية كما عرفت في أوائل زكاة النقدين فيقسم هذا العدد على عشرة ثم تضرب النتيجة في سبعة فيصير النصاب مأتين وخمسا وأربعين ألفا وسبعمائة مثقال شرعي ( 245700 ) . وحيث إن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فيضرب هذا العدد في ثلاث ثم يقسم الحاصل على اربع فيصير النصاب مأئة وأربعا وثمانين ألفا ومأتين وخمسا وسبعين مثقالا صيرفيا ( 184275 ) فيقسم هذا العدد على عدد المثاقيل الصيرفية من الأوزان التي ذكرها المصنف يحصل المقصود . وفي المستمسك انا حسبناه مقسما على ما ذكره المصنف فكان الحساب كما ذكر في المتن وحيث إن المثقال الصيرفي يساوي اربع غرامات وستة أعشار الغرام ( 6 / 4 ) كما قيل فالنصاب يساوي ثمانمائة وسبعا وأربعين كيلوغرام وستمائة واثنين وستين غراما ( 662 / 847 ) فتدبر . ( 2 ) في المستمسك : الوزنة أربعة وعشرون حقة .
كتاب الزكاة — صفحة 342 | الشيخ المنتظري