تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
جعفر « ع » : الغسل بصاع من ماء والوضوء بمد من ماء ، وصاع النبي « ص » خمسة امداد ، والمدّ وزن مأتين وثمانين درهما والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ستة حبّات ، والحبّة وزن حبتي الشعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره « 1 » . والخبر مرسل وهو من مشكلات الاخبار لاشتماله على مخالفات لما أفتى به الأصحاب ووردت به الاخبار منها تقدير الصاع بخمسة أمداد ومنها تقدير المد بمائتين وثمانين درهما إذ لازمه كون الصاع ألفا وأربعمائة درهم وقد مرّ انه ألف ومأئة وسبعون درهما ومنها تقدير الدانق باثنتي عشرة شعيرة وقد مرّ في تقدير الدرهم ان الدانق ثمان شعيرات . هذا وروى سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل فقال : اغتسل رسول اللّه « ص » بصاع وتوضأ بمدّ وكان الصاع على عهده خمسة أمداد وكان المد قدر رطل وثلث أواق « 2 » . فمقتضى الخبرين كون الصاع خمسة أمداد وقد تسالم الاخبار وفتاوى الفريقين في جميع الأعصار على كونه أربعة أمداد . وأجيب عن الخبرين بوجوه : الأول : انه من المحتمل مغايرة الصاع الذي كان على عهد النبي « ص » للصاع المتعارف في عصر الأئمة - عليهم السلام . وفيه أولا ان المتدبر في الأخبار الواردة في تحديد الصاع بأربعة أمداد لا يكاد يرتاب في أن المراد بالصاع فيها هو صاع النبي الذي جرت عليه الأحكام ومنها الفطرة كما وقع التعبير بذلك في بعض اخبار الفطرة فراجع . وثانيا قد صرحت صحيحة زرارة التي مرّت بأن رسول اللّه « ص » كان يتوضأ بمدّ ويغتسل بصاع والمدّ رطل ونصف والصاع ستة أرطال . ومقتضاها كون الصاع أربعة أمداد . الثاني : ما في الاستبصار فإنه بعد ما حكم بكون قوله : « خمسة أمداد » وهما من الراوي قال : « ويجوز ان يكون ذلك اخبارا عما كان يفعله النبي « ص » إذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه » ، ثم استشهد لذلك بما دلّت من الاخبار على أنه « ص » كان يغتسل مع بعض أزواجه بخمسة أمداد من الماء . الثالث : ما في البحار وحاصله : « انه يظهر من الصدوق في الفقيه انه حمل خبر المروزي على صاع الغسل وخبر الهمداني على صاع الفطرة حيث ذكر الأول في باب الغسل والثاني في باب الفطرة وقد صرح بذلك في معاني الأخبار حيث قال : باب معنى الصاع والمدّ والفرق بين صاع
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 1 الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . ( 2 ) - الوسائل ج 1 الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .