تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
أرطال بالعراقي وستة بالمدني « 1 » . وكذلك صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر « ع » قال : كان رسول اللّه يتوضأ بمدّ ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال » . قال الشيخ يعني أرطال المدينة ويكون تسعة أرطال بالعراقي « 2 » . إذ يستفاد منها أيضا ان الصاع أربعة امداد . نعم يستفاد من خبر سليمان وسماعة انه خمسة امداد وسيأتي البحث عنهما . واما مقدار الصاع وكذا المدّ بحسب الأرطال فيدل عليه مضافا إلى ما مرّ اخبار : منها خبر جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن « ع » على يدي أبي : جعلت فداك ان أصحابنا اختلفوا في الصاع : بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول : بصاع العراقي ، قال : فكتب إليّ : الصاع بستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي . قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومأئة وسبعين وزنة ( سبعين درهما - عيون الأخبار - ) « 3 » . والمراد بأبي الحسن أبو الحسن الثالث الهادي - عليه السلام - وإبراهيم بن محمد من وكلائه « ع » وجعفر ابنه أيضا ممدوح وحيث ثبت بالاخبار السابقة نسبة الصاع والمدّ يستفاد من هذا الخبر وكذا ما بعده نسبة المد والأرطال أيضا كما لا يخفى . ومنها خبر إبراهيم بن محمد الهمداني أيضا ان أبا الحسن صاحب العسكر كتب اليه ( في حديث ) : الفطرة عليك وعلى الناس كلهم . . . تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة والرطل مأئة وخمسة وتسعون درهما يكون الفطرة ألفا ومأئة وسبعين درهما « 4 » . ومنها خبر علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل « ع » أسأله عن الفطرة وكم تدفع ؟ قال : فكتب - عليه السلام - : ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي « 5 » . فتحصل من جميع هذه الأخبار ان الصاع بحسب المد أربعة أمداد وبحسب الأرطال ستة بالمدني وتسعة بالعراقي وبحسب الدرهم ألف ومأئة وسبعون درهما فيكون المدّ مأتين واثنين وتسعين درهما ونصفا والرطل المدني مأئة وخمسة وتسعون درهما والعراقي مأئة وثلاثون درهما وعلى جميع ذلك استقرت فتاوى الأصحاب . نعم هنا خلافان يجب ان ينبه عليهما : الأول : روايتا سليمان وسماعة حيث يستفاد منهما ان الصاع خمسة أمداد فروى سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن ، موسى بن
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 9 و 10 . ( 2 ) - الوسائل ج 1 الباب 5 من أبواب الوضوء ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 . ( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 . ( 5 ) - الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .