تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
والثوري وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : لا يعتبر فيه النصاب بل تجب في قليله وكثيره حتى لو حملت النخلة رطبة واحدة كان فيها عشرها ، دليلنا اجماع الطائفة . . . وروى أبو سعيد الخدري ان النبي « ص » قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وروى أبو الزبير عن جابر ان النبي « ص » قال : لا زكاة في شيء من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة والوسق ستون صاعا » . وكيف كان فالظاهر أن على أصل اعتبار النصاب في الغلات وكذا كونه خمسة أوسق اجماع المسلمين غير أبي حنيفة حتى أن تلميذيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن أيضا خالفاه ، والاخبار على المسألتين واردة من طرق الفريقين بل لعلها متواترة كما في الجواهر . نعم اخبارنا على أربع طوائف : فكثير منها تدل على خمسة أوسق ولعلها متواترة ، وخبران على وسق ، وخبران على وسقين ، وخبر على عدم اعتبار النصاب أصلا . اما الأولى فمنها صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن « ع » عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب فقال : خمسة أوساق بوسق النبي « ص » فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا ، قلت : وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيّره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته « 1 » . ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : خمسة أوسق ويترك معا فارة وأم جعرور لا يزكيان وان كثرا . . . « 2 » . ومنها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر « ع » قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستّون صاعا فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما أنبتت الأرض شيء الّا في هذه الأربعة أشياء « 3 » . ومنها موثقة زرارة وبكير ، عن أبي جعفر « ع » قال : واما ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة الّا في أربعة أشياء : البر والشعير والتمر والزبيب وليس في شيء من هذه الأربعة الأشياء شيء حتى تبلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي « ص » فإن كان من كل صنف خمسة أوساق غير شيء وان قلّ فليس فيه شيء وان نقص
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 3 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 5 .