[ حكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب ]
وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب وكمية ما يخرج منه وغير ذلك ( 1 ) .
[ يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران ]
[ الأوّل النصاب ]
[ دليل بلوغ النصاب ]
ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران : الأول : بلوغ النصاب ( 2 ) .
شرح
والشيخ ومتابعوهما واما السيد المرتضى وصاحب الحدائق فحملاها على التقية . فالاستحباب عندهما غير ثابت فراجع ما حررناه في مقام البحث عما تجب فيه الزكاة .
( 1 ) بالإجماع المحقق والمحكى مستفيضا كما في المستند وان لا يخلو من اشكال ، وللإطلاق المقامي في الاخبار المحمولة على الاستحباب فان الظاهر منها كون مواردها بحسب الشرائط وما يخرج منها مثل ما تجب فيها من الغلات الأربع ، نظير ما ذكروه في باب الصلاة من أن اطلاق النوافل يحمل على كونها بحسب الاجزاء والشرائط مثل الفرائض الّا ما ثبت بالدليل ، وللأخبار المتعرضة لذلك كمرسل تحف العقول ، عن الرضا « ع » في كتابه إلى المأمون قال : والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر ان كان يسقى سيحا وان كان يسقى بالدوالي ففيها نصف العشر . . . « 1 » .
وصحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . . .
وموثقته قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : في الذرة شيء ؟ فقال لي : الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة .
وصحيحة محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن « ع » وفيها : واما الأرز فما سقت السماء العشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع « 2 » . إلى غير ذلك من الاخبار فراجع .
( 2 ) في الجواهر : « لا اشكال ولا خلاف في اعتبار بلوغ النصاب في الوجوب بل الاجماع بقسميه عليه كما أن النصوص متواترة فيه بل هو ضروري » .
ولكن أبو حنيفة مخالف في ذلك ففي الخلاف ( المسألة 68 ) : « لا زكاة في شيء من الغلات حتى تبلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا يكون ثلاثمائة صاع كل صاع أربعة أمداد يكون ألفا ومأتي مدّ . والمد رطلان وربع بالعراقي يكون ألفين وسبعمائة رطل فان نقص من ذلك فلا زكاة فيه وبه قال الشافعي الّا انه خالف في وزن المد والصاع فجعل وزن كل مدّ رطلا وثلثا يكون على مذهبه ألفا وستمائة رطل بالبغدادي وبه قال ابن عمر وجابر ومالك والليث بن سعد والأوزاعي
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 9 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 ، 10 و 2 .