تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

[ إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ]

[ مسألة 5 ] : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش الّا مع العلم على النحو المذكور ( 1 ) .

[ لو شك في أنه خالص أو مغشوش ]

[ مسألة 6 ] : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب وشك في أنه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وان كان أحوط ( 2 ) .

[ لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة ]

[ مسألة 7 ] : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء ( 3 ) الّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما فان علم الحال فهو ، والّا وجبت التصفية ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لما سبق في المسألة الرابعة . ( 2 ) في التذكرة : « لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا وجبت الزكاة لأصالة الصحة والسلامة » . ولكن في مصباح الفقيه ما حاصله : « هذا إنما يتجه فيما إذا كان الغش الذي يحتمله عيبا في الدنانير بحيث لو ظهر لم يقع به المعاملة الّا على سبيل المسامحة واما إذا كانت من الدنانير الرائجة في البلد فليس كونها مركبة من جنسين أو أزيد منافيا لصحتها وسلامتها فلا مسرح للأصلين حينئذ بل المرجع في مثله أصالة البراءة » . وما ذكره جيّد ونضيف اليه عدم كون أصل السلامة أصلا عقلائيا جاريا في الذوات الخارجية المشكوكة مبينا لحالها بحيث يترتب عليها آثار الصحة ، نعم تقع المعاملات الواقعة على الذوات مبنية على الصحة ولذا يثبت فيها خيار العيب ، كما أن الأعمال الصادرة عن المسلم تحمل على الصحة عند العقلاء . واما الحكم بصحة الأعيان والذوات مع قطع النظر عن وقوع المعاملة عليها أو تحققها بفعل الغير فغير مسلم ولا سيرة من العقلاء تثبته . فالحق في المسألة البراءة لكونها من الشك في التكليف ، نعم بناء على وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية يجب الفحص هنا أيضا وهو الأحوط كما مرّ . ( 3 ) إذ لا يضمّ الأجناس الزكوية بعضها إلى بعض في تكميل النصاب وسيأتي البحث عنه في المسألة العاشرة . ( 4 ) لعله لخبر زيد الصائغ والّا فقد عرفت من المصنف عدم وجوب التصفية فيما إذا شك في أصل التعلق ، والاحتياط حسن على كل حال .
كتاب الزكاة — صفحة 323 | الشيخ المنتظري