تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
. . . . . . . . . .
شرح
لهؤلاء القوم اعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحليّ زكاة وما ادخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة « 1 » . ومنها صحيحة علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال : قلت له : انه يجتمع عندي الشيء ( الكثير قيمته ) فيبقى نحوا من سنة أنزكّيه ؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء . قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش . ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة « 2 » . ولا يخفى عدم امكان حمل الصحيحة ونحوها على التقية إذ السبائك عندهم فيها الزكاة . ومنها ما رواه في العلل عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم « ع » قال : لا تجب الزكاة فيما سبك قلت : فإن كان سبكه فرارا من الزكاة ؟ قال : ألا ترى ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزكاة « 3 » . ومنها ما رواه أيضا عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى « ع » قال : لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة ألا ترى ان المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة « 4 » . والظاهر اتحاد الخبرين . فهذه أخبار مستفيضة معتبرة تدل على جواز الفرار . نعم بإزائها ثلاث روايات دالة على وجوب الزكاة على من قصد الفرار : فالأولى : موثقة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه « ع » عن الحليّ فيه زكاة ؟ قال : لا الّا ما فرّ به من الزكاة « 5 » . ومفاد قوله : « فيه زكاة » الحكم الوضعي الشامل للواجب والمندوب فليس فيه ظهور في الوجوب . الثانية : موثقة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحليّ من مأئة دينار والمأتي دينار وأراني قد قلت ثلاث مأئة فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه زكاة . قلت له : فإنه فرّ به من الزكاة ؟ فقال : ان كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة وان كان إنما فعله
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 4 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 . ( 5 ) - الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 7 .
كتاب الزكاة — صفحة 252 | الشيخ المنتظري