. . . . . . . . . .
شرح
ولعلّه يدل على قول الشيخ خبر زرارة الآتي من العلل أيضا بتقريب نذكره بعد نقله .
هذا ولكن الظاهر أن الحق مع المشهور إذ الظاهر المتبادر من قوله : « كل ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه » هو حولان الحول على الشخص الذي هو عند ربّه لا على نوعه . والاخبار بهذا المضمون كثيرة جدّا في أبواب مختلفة .
هذا مضافا إلى ما رواه في الفقيه قال : قال أبو جعفر « ع » : في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء « 1 » . والتحويل يشمل التبديل بالجنس أيضا .
وكذا قوله في صحيحة زرارة السابقة : « فان أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له قلت : انه فرّ بها من الزكاة ؟ قال : ما ادخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها » « 2 » . لا طلاق الاحداث أيضا .
واما التبديل إلى غير الجنس فالأخبار فيه كثيرة مثل قوله في هذه الصحيحة أيضا : « ثم قال :
إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا » .
وصحيح عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه « ع » : رجل فرّ بما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شيء ؟ فقال : لا . . . » « 3 » .
وخبر العلل عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر « ع » : رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحوّلها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا أيزكّها ؟ قال : لا ، ثم قال : أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مأئة بعير وأخذ منك مأتي بقرة فلبثت عنده أشهرا ولبثت عندك أشهرا فموّتت عندك إبله وموّتت عنده بقرك أكنتما تزكّيانها ؟ فقلت : لا ، قال : كذلك الذهب والفضة . ثم قال : وان حوّلت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شيء الّا ان يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو بعينه فان رجع ذلك فان عليك الزكاة لأنك قد ملكتها حولا ، قلت له : فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما ؟ قال : ان خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شيء فيما رجع إليك منه . ثم قال : ان رجع إليك بأسره بعد اليأس منه فلا شيء عليك فيه حولا الحديث « 4 » .
هذا ولا يخفى اغتشاش الحديث ، ولعل المراد بالجملة الأخيرة صورة فقدان المال أو غصبه بحيث لم يتمكن من التصرف فيه ، والمراد بالخلط اشتباه المال بغيره أو اختلاطه بغيره فيستفاد منه اعتبار بقاء المال ممتازا طول الحول ، والمراد بقوله : « الّا ان يرجع ذلك الذهب . . . » اما صورة ظهور كون المبادلة بالبر والشعير فاسدا ، أو كون المدة قليلة جدا بحيث لا يضرّ بالبقاء طول الحول
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .
( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .