تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
شاذة . وكيف كان فيدل على ما اختاره الشيخ صحيحة الفضلاء : زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه « ع » ( في الشاة ) في كل أربعين شاة شاة ، وليس في ما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومأئة فإذا بلغت عشرين ومأئة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على مأئة وعشرين ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كل مأئة شاة وسقط الأمر الأول وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء وليس في النيف شيء ، وقالا : كل ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 1 » . ويدل على القول الآخر صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأئة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مأئة شاة الحديث « 2 » . وفي خبر الأعمش ، عن جعفر بن محمد : وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومأئة فان زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ( إلى ثلاثمائة ، وبعد ذلك يكون في كل مأئة شاة شاة ، في نسخة الخصال ، طبع مكتبة الصدوق ) « 3 » . قال في الوسائل : بعد ذكر الصحيحتين « حكم الثلاثمائة وواحدة غير مذكور هنا صريحا فلا ينافي الحديث الأول ، ولو كان صريحا في وجوب ثلاث شياه لا غير تعين حمله على التقية . ذكره جماعة من علمائنا » . وفي المدارك : « المسألة قوية الاشكال لأن الروايتين معتبرتا الاسناد والجمع بينهما مشكل جدا ومن ثم أوردهما المصنف في المعتبر من غير ترجيح واقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين ونسبة القول الثاني إلى الشهرة . . . ولو كانتا ( الروايتين ) متكافئتين في السند والمتن لأمكن حمل الرواية الأولى ( صحيحة محمد بن قيس ) على التقية لموافقتها لمذهب العامة أو حمل الكثرة الواقعة فيها على بلوغ الأربعمائة ويكون حكم الثلاثمائة وواحدة مهملا في الرواية » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
كتاب الزكاة — صفحة 187 | الشيخ المنتظري