تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

[ حكم منذور التصدق به ]

نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر ( 1 ) . وان كان موقتا بما قبل الحول وو في بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان ( 2 ) .
شرح
من التصرف فمضافا إلى انصرافه إلى عدم التمكن الخارجي كما في الغائب والمغصوب والمدفون لم يثبت ما يدل على عنوانه فراجع ما حررناه في الشرط الخامس . ( 1 ) في البقية إذا كان بنحو تعدد المطلوب كما هو الغالب . هذا ولكن الأقوى حينئذ وجوب التصدق بالجميع لإمكان أداء الزكاة من غير العين ، والمعتبر في النذر ليس الّا رجحان المتعلق والقدرة عليه ، والمقدور بالواسطة مقدور فلو نذر التصدق بما هو ملك للغير فعلا ولكن أمكن اشتراؤه منه فان قصد التصدق به بدون الشراء بطل والّا فلا يبعد وجوب الوفاء به بأن يشتريه ثم يتصدق به نظير ما إذا صرّح في نذره بأن يشتريه ويتصدق به . ويحتمل أيضا ان تحسب الزكاة من الصدقة المنذورة إذ الزكاة من أوضح مصاديقها اللهم الّا ان ينصرف النذر منها فتدبر . ( 2 ) بل بالنذر المستعقب لوجوب الوفاء ، وفي زكاة الشيخ ما حاصله « وان كان النذر منجزا موقتا فإن كان الوقت قبل تمام الحول فلا اشكال في سقوط الزكاة سواء وفي بالنذر في وقته أو لم يف وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا لرجوع الموقت بعد حضور وقته إلى المطلق وفي شرح الروضة انه لا شبهة في وجوب الزكاة لو لم يف بالنذر ولم نوجب القضاء ، وفيه ان مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من غير توقف على الوفاء » . واستشكل عليه في مصباح الفقيه بما حاصله « كون مجرد التكليف بالتصدق به في وقت معين من غير أن يحدث حق أو يجب قضاؤه موجبا لانقطاع الحول لا يخلو من تأمّل فإنه ليس الّا كوجوب صرف الدينار المكنوز عنده في أثناء الحول وقتا ما في وفاء دينه أو نفقة عياله مع أنه لا يكون مثله موجبا لانقطاع الحول ولا مانعا عن تعلق الزكاة بهذا المال » . أقول : نقضه - قدس سره - غير وارد إذ في وفاء الدين ونفقة العيال ليس الحكم التكليفي الشرعي متعلقا بهذا المال بل بعنوان الوفاء بالدين والانفاق على العيال واما في المنذور التصدق به فالتكليف تعلق بهذا المال الشخصي وهو بعينه معيّن المصرف من قبل اللّه فتنصرف عنه أدلة الزكاة . هذا ولكن يمكن أن يقال فيما إذا كان وقت الوجوب قليلا جدا ولم نوجب القضاء ان تعلق