تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الزكاة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١

[ منكر الزكاة ومنكر الضروري ]

ومنكره مع العلم به كافر ( 1 )
شرح
من ماله ولا منعها أحد فزادت في ماله « 1 » . الخامس : وفي رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه « ع » أنه قال : ما من رجل يمنع درهما في حقه إلّا أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل يمنع حقا في ماله إلّا طوّقه اللّه به حيّة من نار يوم القيامة « 2 » . وأمثال هذه الرواية شاهدة على تجسّم الأعمال . السادس : وفي صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : من منع حقا للّه - عز وجل - أنفق في باطل مثليه « 3 » . السابع : وفي خبر ابن مسكان ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : بينما رسول اللّه « ص » في المسجد إذ قال : قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان ، قم يا فلان ، حتى اخرج خمسة نفر ، فقال : اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا فيه وأنتم لا تزكّون « 4 » . والواجبات المالية كانت في اختيار حكومة الإسلام وكان رسول اللّه « ص » يبعث العمّال لجمعها وكذا كانت السيرة بعده . وبالجملة الأخبار في باب فرض الزكاة وحرمة منعها في غاية الكثرة وإنما ذكرنا بعضها نموذجا فراجع . ( 1 ) أقول : ذكروا في كتاب الطهارة ان الكافر من ينكر الألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريّا من ضروريات الدين فنقول : هل لإنكار الضروري موضوعية فهو موجب للكفر مطلقا أو لرجوعه إلى انكار الرسالة ولو ببعضها وكون شيء ضروريا امارة على التفات الشخص إلى كونه جزء من الدين فلو ثبت كون انكاره لشبهة فلا يوجب الكفر أو لا أثر للضرورية أصلا ولو بعنوان الامارة فلو احتمل في حقه الشبهة أيضا لا يحكم بكفره ؟ ظاهر بعض العبارات الأول ، ففي كتاب الطهارة من الشرائع : « الكافر وضابطه كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة » . وفي الارشاد : « والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة » ، ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 . ( 2 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 . ( 3 ) - الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل ج 6 الباب 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 7 .