تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
وترضع الولدان لم يتفق له مرضع ولو وجد له كافل جاز إقامة الحد ( 1 )
شرح
وفي المستدرك ، عن الجعفريات ، عن علي « ع » قال : ليس على الحبلى حد حتى تضع ولا على النفساء حتى تطهر ، وعن الدعائم ، عن علي « ع » ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها ولا على النفساء حد حتى تطهر ولا على المستحاضة حتى تطهر ولا على الحائض حتى تطهر ، وعن العوالي ، عن النبي « ص » انه اتي بامرأة في نفاسها ليحدها فقال : اذهبي حتى ينقطع عنك الدم « 1 » . ( 1 ) ففي موثق عمار ، عن أبي عبد اللّه « ع » انه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم « 2 » ويدل على ذلك أيضا رواية الارشاد الماضية إذ الاحتياج إلى المرضعة أقوى من التي يكفله ، وفي رواية قال النبي « ص » : ارجعي فارضعيه حتى تفطميه « 3 » ، وفي أخرى قال « ص » : اذهبي حتى ترضعيه فلما أرضعته جاءته فقال : اذهبي فاستودعيه قال : فاستودعته ثم جاءت فامر بها فرجمت « 4 » ، وفي رواية قال النبي « ص » في المرأة الغامدية : إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال : إلي رضاعه يا نبي اللّه ، قال : فرجمها « 5 » ، وفي رواية ميثم الطويلة في قصة امرأة اتت أمير المؤمنين « ع » قال « ع » : فانطلقي فارضعيه حولين كاملين ، فلما مضى الحولان واتت قال : فانطلقي فاكفليه حتى يعقل ان يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر ، ثم كفله عمرو بن حريث فرجمها علي « ع » « 6 » ولكن التأخير في هذه الرواية وبعض الروايات
هامش
( 1 ) - المستدرك ج 3 الباب 11 من أبواب مقدمات الحدود . ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 ، 6 ( 3 ) - سنن أبي داود ج 4 كتاب الحدود ( طبع في المجلدات الأربع ) ( 4 ) - موطأ مالك ج 2 ( 5 ) - صحيح مسلم ج 5 كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ( طبع في المجلدات الثماني ) ( 6 ) - الوسائل ج 18 الباب 16 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1