تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

[ المملوك إذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة ]

اما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة وقيل في التاسعة ، وهو أولى ( 1 )
شرح
ونرجع إلى اخبار المسألة ، فما يدل على القتل في الثالثة خبر يونس ، عن أبي الحسن الماضي « ع » قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة « 1 » وما يدل على الرابعة موثقة أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه « ع » : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ، يعني جلد ثلاث مرات « 2 » وفي الرواية الآتية في المسألة التالية « لان الحرة إذا زنى اربع مرات وأقيم عليه الحد قتل » والظاهر منه القتل في الرابعة فالقتل مشروط بشرطين : الزنا اربع مرات ، واجراء الحدود في خلالها ، ولعل الشيخ فهم من هذه العبارة القتل في الخامسة فافتى به في خلافه ، ولا يخفى فساده ، ويستدل على الرابعة أيضا برواية ابن سنان ، عن الرضا « ع » : وعلة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني والزانية لاستحقاقهما ، الحديث « 3 » بناء على تعلق قوله في الثالثة بالإقامة ، لا بالقتل ، وكيف كان فالأقوى في المسألة ثبوت القتل في الرابعة ، لان خبر يونس عام وموثقة أبي بصير وغيرها خاص فيخصص العام بها ، فاختيار الثالثة - كما في المتن - محل اشكال . ثم الظاهر من قوله « وهو أولى » الأولوية بحسب العمل ، لكونه مطابقا للاحتياط ، لا الأولوية بحسب الفتوى والا ناقض افتائه بالثالثة . ( 1 ) مر عبارة الخلاف والانتصار ، والأصل في المسألة رواية بريد ، عن أبي عبد اللّه « ع » قال : إذا زنى العبد جلد خمسين فان عاد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فان زنى ثماني مرات قتل وأدى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 20 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 ( 4 ) - الوسائل ج 18 الباب 32 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2