تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

[ لو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين ]

ولو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة ، وهو أولى ( 1 )
شرح
عتقها » « 1 » وعليك بمراجعة بقية الاخبار . ( 1 ) عن الصدوقين وابن إدريس القتل في الثالثة وادعى الأخير الاجماع ، وعن المشهور القتل في الرابعة وفي الانتصار والغنية عليه الاجماع ، وفي الخلاف القتل في الخامسة وادعى اجماع الفرقة . ففي الخلاف - المسألة 55 - « إذا جلد الزاني الحر البكر اربع مرات قتل في الخامسة وكذلك في القذف يقتل في الخامسة والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا عليه الحد بالغا ما بلغ ، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم » . وفي الانتصار « ومما انفردت به الإمامية القول بان الحر البكر إذا زنى فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد ان عاد الرابعة قتله الامام والعبد يقتل في الثامنة ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يقولوا بشيء منه ، دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه اجماع الطائفة » . وفي السرائر بعد نقل عبارة النهاية الدالة على القتل في الرابعة قال : « والأظهر من أقوال أصحابنا والذي يقتضيه أصول مذهبنا انه يقتل في الثالثة لاجماع أصحابنا ، ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة وهذا منهم بغير خلاف » . أقول : اجماع السرائر على أصل الكبرى الكلية الثابتة لا صحاب الكبائر لا على خصوص مسألتنا ، ولعل اجماع الخلاف أيضا على أصل ثبوت القتل في مقابل أهل الخلاف المنكرين له لا على خصوص الخامسة والا فموهون بعدم القائل به الا الشيخ في الخلاف فقط ، فيبقى اجماع الانتصار والغنية على الرابعة واختار القتل في الرابعة في الغنية والنهاية والمراسم والصدوق في الهداية ، نعم في المقنع القتل في الثالثة ، فراجع كلماتهم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 الباب 33 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3