تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
. . . . . . . . . .
شرح
العاشر : الظاهر كون السنة قمرية لا شمسية فإنها الظاهرة من الاخبار . الحادي عشر : الظاهر لزوم توالي السنة ، نعم لو فر في وسط السنة يكفي اكمالها ولا يلزم التجديد . الثاني عشر : لو لم يمكن نفيه بلا فصل لمانع عقلي أو شرعي فهل يسقط أو يجري بعد الامكان ؟ ولو أمكن الحبس فهل يكفي بدل التغريب ؟ في المسألة وجوه ويدل على الأخير ما رواه العياشي عن أبي جعفر الثاني في حديث طويل « فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحد أو لم يأخذوا مالا ، امر بايد اعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض ، بإخافتهم السبيل » « 1 » الثالث عشر : المصنف ذكر في الاجمال الجلد والتغريب ولم يذكر الخبر وفي التفصيل ذكر الثلاثة ، وفي الجواهر : « صرح به ( الجز ) الشيخان وسلار وابنا حمزة وسعيد والفاضلان بل لم يحك فيه خلاف وان حكي عن الصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة عدم التعرض له » . ويدل عليه خبر حنان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله « ع » وانا اسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل ان يدخل باهله ؟ فقال : يضرب مأئة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله . وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر « ع » قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فزنى ، ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة « 2 » وظهور الجملة الخبرية الواردة مورد الانشاء في الوجوب واضح بل آكد من الامر ، كما أن الظاهر كونه حدا ثالثا لا تعزيرا منوطا بنظر الحاكم واطلاق شعره في الأول يحمل على الرأس بقرينة الثاني لو لم نقل بانصرافه اليه في نفسه . انما الاشكال في أنه لو كان الجز واجبا كان عدم ذكره في الروايات الكثيرة الواردة في مقام البيان وعدم تعرضها له تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ولكن مع ذلك صرف
هامش
( 1 ) - تفسير العياشي ج 2 ص 314 ، الحديث 91 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 ، 8