. . . . . . . . . .
شرح
مأئة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة « 1 »
وخبر عبادة بن الصامت ، عن النبي « ص » قال : خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مأئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مأئة والرجم ، رواه مسلم وأبو داود والترمذي « 2 » .
وخبر زيد بن خالد الجهني ، قال : سمعت النبي « ص » يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مأئة وتغريب عام ، رواه البخاري والنسائي « 3 »
وخبره الآخر في ابن رجل كان أجير الاعرابي فوقع على امرأته فقال له « ص » : . . .
على ابنك جلد مأئة وتغريب عام . . . ، رواه الخمسة « 4 »
ولا يخفى ان روايات أهل السنة وفتاويهم لا يوجد فيها تفصيل بين المملك وغيره بل يستفاد منها ثبوت الجلد والنفي لكل من لم يحصن ، وانما التفصيل شيء قال به بعض أصحابنا كما عرفت ، فهذه كلها اخبار الطائفة الأولى من طرق الفريقين .
الطائفة الثانية ما دلت على ثبوت النفي لخصوص المملك ولم يدخل .
فمنها : خبر محمد بن قيس ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قضى أمير المؤمنين « ع » في الشيخ والشيخة ان يجلدا مأئة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأئة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها ، ورواه الشيخ أيضا ولكنه اسقط قوله « وهما اللذان » .
ومنها : خبر يونس ، ( عمن رواه ، كا . ) عن زرارة ، عن أبي جعفر « ع » قال : المحصن يرجم والذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مأئة ونفي سنة .
ومنها : خبر زرارة أيضا ، عن أبي جعفر « ع » قال : الذي لم يحصن يجلد مأئة جلدة ولا ينفى ، والذي قد املك ولم يدخل بها يجلد مأئة وينفى « 5 » هكذا في الكافي
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 12
( 2 ) - التاج الجامع للأصول ج 3 ص 24
( 3 ) - التاج الجامع للأصول ج 3 ص 23
( 4 ) - التاج الجامع للأصول ج 3 ص 24
( 5 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 ، 6 ، 7