تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
والاستبصار ، وفي التهذيب « والتي قد املكت » وزاد في التهذيب والاستبصار في أوله « المحصن يجلد مأئة ويرجم » . ويؤيد ذلك أيضا عدم ذكر النفي في الذي جلده أمير المؤمنين « ع » من الخمسة الذين اخذوا في الزنا في زمان عمر ، فراجع رواية الأصبغ « 1 » ، هذا . ولكن ربما يستشكل في رواية محمد بن قيس باحتمال كون ذيلها ، اعني قوله « وهما اللذان الخ » من كلام أحد الرواة لا من كلام الامام ولذا لم يذكر في أحد نقلي الشيخ ، وفي رواية زرارة الأولى بالارسال في نقل الكليني بل في نقل الشيخ أيضا ، فان يونس من الطبقة 6 ونقله من زرارة الذي من الطبقة 4 بلا واسطة مشكل ، مضافا إلى أن اثبات الشيء لا ينافي ثبوت غيره ، فلعل المقصود في الرواية تقسيم خصوص المتزوجين ، فلا ينافي اثبات النفي للمملك ، ثبوته لغيره أيضا ، وفي رواية زرارة الثانية أولا بان موسى بن بكر واقفي وثانيا بالاختلاف في متن الحديث ، إذ في الوافي عن التهذيب « وينفى » بدون « لا » في الموضعين ، « والتي قد املكت » على المؤنث ، هذا . ولكن في التهذيب المطبوع « لا ينفى » في الأول ، نعم يوجد « والتي قد املكت » بدل « والذي قد املك » . وكيف كان فمن أثبت النفي لخصوص من املك حمل اخبار الطائفة الأولى على الثانية وقيدها بها ومن أفتى بثبوته لمطلق غير المحصن يأخذ بظهور الطائفة الأولى الظاهرة في أن الزناة على قسمين : محصن حده الرجم وغير محصن حده الجلد والنفي ويقول : قد كثرت هذه الروايات من طرق الفريقين فكيف يمكن تقييد هذه الأخبار الكثيرة الواردة في مقام البيان بالاخبار الثلاثة المذكورة غير الخالية عن خدش ما ، هذا . ولكن صرف النظر عن اخبار التفصيل مع تأيدها برواية الأصبغ وبقوله « تدرأ الحدود بالشبهات » أشكل ، فتدبر جيدا . وينبغي التنبيه على أمور : الأول جعل المصنف ، البحث مبنيا على كون المراد بالبكر خصوص المملك الذي لم يدخل أو مطلق غير المحصن . ويرد عليه
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 16