. . . . . . . . . .
شرح
فمن الطائفة الأولى خبر عبد الله بن طلحة ، وفيه « وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره » ورواه عبد الله بن سنان أيضا « 1 » خرج منه المحصن بالإجماع وبقي غيره .
ومنها : خبر السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه - عليهم السلام - ان محمد بن أبي بكر كتب إلى علي « ع » في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب « ع » اليه ان كان محصنا فارجمه وان كان بكرا فاجلده مأئة جلدة ثم انفه واما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا « 2 » فان تثنية الاقسام تدل على عدم شق ثالث فكل من لم يحصن فحكمه الجلد والنفي .
ومنها : خبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله « ع » عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال :
فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها « 3 »
ومنها : خبر سماعة ، قال : قال أبو عبد الله « ع » : إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام ان ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنما على الامام ان يخرجه من المصر الذي جلد فيه . وفي الفقيه فليس ينبغي « 4 » ونحوه خبره الاخر ( الحديث 5 ) .
ومنها : خبر مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله « ع » قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة « 5 »
ويدل على ذلك أيضا كل ما ثني فيه الاقسام وجعل البكر فيه قسيما للمحصن ، كخبر الحلبي ، عن أبي عبد الله « ع » قال : في الشيخ والشيخة جلد مأئة والرجم والبكر والبكرة جلد مأئة ونفي سنة « 6 »
وخبر عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله « ع » قال : كان علي « ع » يضرب الشيخ والشيخة
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 11
( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 8 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5
( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 24 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2
( 4 ) - الوسائل ج 18 الباب 24 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3
( 5 ) - الوسائل ج 18 الباب 24 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4
( 6 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9