تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

[ ان كان شابا ففيه روايتان ]

وان كان شابا ففيه روايتان : أحد يهما يرجم لا غير ، والأخرى يجمع له بين الحدين ، وهو أشبه ( 1 )
شرح
( 1 ) وفاقا للمحكي عن الشيخين والمرتضى وابن إدريس وعامة المتأخرين بل ادعى عليه الشهرة غير واحد بل عن الانتصار انه من منفردات الامامية ، ويقرب منه ما عن الخلاف ، كذا في الجواهر . أقول : قد مر في المسألة السابقة آنفا عبارة الخلاف ، والشيخ فصل في الخلاف والنهاية وكتابي الحديث بين الشيخ وغيره ، نعم حكي عن تبيانه عدم التفصيل بينهما وثبوت الجلد والرجم مطلقا ، وكيف كان فالظاهر عدم ثبوت اجماع أو شهرة معتبرة بحيث يكشف بهما قول المعصوم « ع » فالواجب الرجوع إلى روايات المسألة وهي ثلاث طوائف : الأولى ما دلت على ثبوت الجلد والرجم مطلقا في المحصن ، الثانية : ما دلت على الرجم فقط مطلقا ، الثالثة : ما دلت على التفصيل بين الشيخ والشيخة وغيرهما . فمن الطائفة الأولى صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر « ع » في المحصن والمحصنة جلد مأئة ثم الرجم ، ومثله صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر « ع » « 1 » ومنها : صحيحة الفضيل ، قال : سمعت أبا عبد الله « ع » يقول : من أقر على نفسه عند الامام . . . الا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه الا ان يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مأئة جلدة ثم يرجمه « 2 » ومن هذه الطائفة أيضا رواية زرارة « 3 » وروايته أيضا ( الحديث 13 من الباب 1 ) وان احتمل في الأخيرة ان يكون الجلد لقتل الولد كما يؤيد ذلك رواية محمد بن قيس « 4 » فراجع . واما الطائفة الثانية فمنها : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله « ع » قال : الرجم حد الله الأكبر ، والجلد حد الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد « 5 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 و 14 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 15 ( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 ( 4 ) - الوسائل ج 18 الباب 37 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ( 5 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1
كتاب الحدود — صفحة 72 | الشيخ المنتظري