[ الثاني الرجم ويثبت في موارد ]
[ المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ]
وأما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ( 1 )
شرح
( 1 ) وكذا المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل .
ثم اعلم أن الرجم ليس في القرآن ، واما ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله « ع » قال : الرجم في القرآن قول الله - عز وجل - إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة ، فإنهما قضيا الشهوة . وما رواه سليمان بن خالد ، قال : قلت : لأبي عبد الله « ع » في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة « 1 » وما روي عن عمرانه قال لولا انني اخشى ان يقال زاد عمر في القرآن لكتبت آية الرجم في حاشية المصحف : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله « 2 » فلعله كان في قرآن كتاب الوحي كقرآن أمير المؤمنين « ع » مضافا إلى آيات القرآن الشروح والمخصصات والمقيدات الجارية على لسان رسول الله « ص » بعنوان شرح الآيات وتفسيرها وتخصيصها وتقييدها وكانوا يكتبونها مع الميز عن آيات الكتاب العزيز والا فتحريف القرآن بالزيادة أو النقص منه ممنوع جدا بل مخالف للضرورة .
وبالجملة الرجم غير مذكور في القرآن ولكن ثبت بالسنة المتواترة ، ففي الخلاف - المسألة 1 - « يجب على الثيب الرجم ، وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن الخوارج انهم قالوا لا رجم في شرعنا لأنه ليس في ظاهرا لقرآن ولا في السنة المتواترة ، دليلنا اجماع الفرقة وأيضا روى عبادة بن الصامت ان النبي « ص » قال : خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مأئة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مأئة والرجم ، وزنى ما عز فرجمه رسول الله « ص » ورجم العامرية وعليه اجماع الصحابة الخ » والظاهر الغامدية بدل العامرية .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 و 18
( 2 ) - الخلاف كتاب الحدود ، المسألة 1