تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

[ إن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ]

فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ( 1 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا ، واطلاق العماني الرجم على المحصن من دون ذكر للجلد كجملة من النصوص غير معلوم الخلاف والا كان محجوجا بما سمعت وبما تسمعه من النصوص ، كذا في الجواهر . وفي الخلاف - المسألة 2 - « المحصن إذا كان شيخا أو شيخة فعليهما الجلد والرجم وان كانا شابين فعليهما الرجم بلا جلد ، وقال داود وأهل الظاهر عليهما الجلد ثم الرجم ولم يفصلوا وبه قال جماعة من أصحابنا ، وقال جميع الفقهاء ليس عليهما الا الرجم دون الجلد ، دليلنا ( وذكر آية الجلد ورواية عبادة بن الصامت السابقة ثم قال : ) وفيه اجماع الصحابة وروي أيضا ان عليا « ع » جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقيل له تحدها حدين ؟ فقال : حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله « ص » ، هذا . ويدل على المسألة مضافا إلى الاجماع وعدم الخلاف الا من العماني ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله « ع » قال : في الشيخ والشيخة جلد مأئة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مأئة ونفي سنة « 1 » وما رواه عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله « ع » قال : كان علي « ع » يضرب الشيخ والشيخة مأئة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة « 2 » وما رواه عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله « ع » قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما . . . « 3 » وظاهرا لأحاديث وان كان ثبوت الجلد والرجم فيهما وان لم يكونا محصنين ولكن يقيدان بالاحصان بالإجماع وعدم الخلاف ، وبالجملة ثبوت الجلد والرجم معا في الشيخ والشيخة المحصنين واضح ، فتدبر .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 ( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 12 ( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 11
كتاب الحدود — صفحة 71 | الشيخ المنتظري