. . . . . . . . . .
شرح
مثله عن الفقه على المذاهب ونحوه عن الخلاف ، فان ثبت هذا الخبر عن النبي « ص » أو عن علي « ع » ، كان الحاكم مخيرا بين القتل وبين الضربة الواحدة بالسيف على العنق ، كما لعله المختار في مسألة من غصب فرج امرأة وأكرهها كما سيأتي والا كان الحكم هو الضربة الواحدة لا القتل ، هذا .
وفي الجواهر ، عن الرياض ان ظاهر النصوص الاكتفاء بالضربة الواحدة وهي لا تستلزم القتل ، كما في صريح بعضها اي المشتمل على التخليد في الحبس .
وأجاب صاحب الجواهر عن ذلك بأنه - كما اعترف به - شيء لم يذكره أحد ، بل عباراتهم طافحة بذكر القتل ، بل سمعت معاقد الاجماعات المحكية وفي النبوي المنجبر من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، بل لعله المراد من الضربة ولو بقرينة ما تعرفه من النص والفتوى على القتل في الزنا بغير ذات المحرم مع الاكراه ، فليس حينئذ الا ما صرح به فيما سمعت من التخليد في السجن مع فرض الخلاص ولا ريب في قصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه ، بل هو شاذ .
أقول : لو فرض صرف النظر عن الروايتين المشتملتين على التخليد في السجن فنفس قوله « ع » اخذت ما اخذت أو بلغت ما بلغت يدل على عدم تحتم القتل ، وانما يستعمل الآلة القتالة عادة على المقتل العادي ولكنه ربما يتخلف عن القتل ، فمفاد الاخبار غير عنوان القتل بل هو أعم منه ، بقي ما ادعاه من الاجماعات ، فنقول : ليس في الغنية عقيب ما نقلناه منه اجماع ، بل عقيب المسائل المذكورة بعده ، ثم المذكور في المقنعة والمقنع والانتصار ليس عنوان القتل بل ما هو مفاد الروايات ولا سيما عبارة المقنع ، فادعاء الاجماع على عنوان القتل غير صحيح ، فالأحوط الافتاء بما يقتضيه ظواهر الاخبار ، اعني ايقاع ضربة واحدة بالسيف على الرقبة بلغت ما بلغت ، فتدبر .
فرعان : الأول القدر المتيقن من ذات المحرم ، النسبي منها ، وهل يلحق به السببي أو الرضاعي أم لا ؟ في الجواهر : « في كشف اللثام ، لما كان التهجم على الدماء مشكلا قصر الحكم على ذات محرم نسبا لا سببا أو رضاعا الا ما سيأتي من امرأة الأب