. . . . . . . . . .
شرح
بسببه عن الإسلام . » فيعلم من ذلك أيضا ان القتل عندهم من جهة الارتداد لا من جهة كونه حدا للزنا بما انه زنا ، هذا .
واما أصحابنا فبعضهم جعل حد الزنا بالمحارم الضربة بالسيف أو ضرب العنق وبعضهم جعل حده القتل .
ففي المقنعة « ومن زنى بذات محرم له كعمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن وكذلك الحكم فيمن زنى بأمه أو ابنته أو أخته » .
وفي المقنع « ومن زنى بذات محرم يضرب ضربة بالسيف اخذ منها ما اخذ » .
وفي الانتصار « ومما انفردت به الإمامية ان من زنى بذات محرم ضربت عنقه محصنا كان أو غير محصن » .
وفي النهاية « كل من وطئ ذات محرم له اما أو بنتا أو أختا أو بنتها أو بنت أخيه أو عمته أو خالته فانّه يجب عليه القتل على كل حال » .
وفي المراسم « وكل من وطئ احدى المحرمات قتل » .
وفي الغنية « منهم من يجب عليه القتل حرا كان أو عبدا محصنا أو غير محصن على كل حال وهو من زنى بذات محرم له أو وطئها مع العقد عليها والعلم برحمها منه أو زنى بامرأة أبيه أو غصب امرأة على نفسه أو زنى - وهو ذمي - بمسلمة » .
واما الروايات فلا يوجد فيما بطرقنا في هذه المسألة عنوان القتل .
فمنها : صحيحة بكير ، عن أحدهما - عليه السلام - قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت ، وان كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف اخذت منها ما اخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الامام إذا رفعا اليه « 1 » ونحوها بالنسبة إلى الرجل الحديث 5 و 6 .
ومنها : رواية جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله « ع » : اين يضرب الذي يأتي ذات محرم ، بالسيف ؟ اين هذه الضربة ؟ قال : تضرب عنقه أو قال : تضرب رقبته « 2 »
و
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1
( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3