. . . . . . . . . .
شرح
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر « ع » . . . قال علي « ع » : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان اربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم . . .
« 1 » ويدل عليه روايات أخر ، فراجع الوسائل الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 25 و 32 .
وفي قبال هذه الروايات المستفيضة صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله « ع » قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل « 2 » وحملها الشيخ على التقية ، وهو الأقوى إذ لا يمكن لنا رفع اليد عن الأخبار الكثيرة المتطابقة على كفاية ثلاثة رجال وامرأتين ، وبها يقيد ظاهر الكتاب لو لم نقل بان لها نحو حكومة عليه ، إذ المستفاد من الروايات كون المرأتين بمنزلة رجل واحد فيكون ثلاثة رجال وامرأتين من مصاديق الشهداء الأربعة تنزيلا ، هذا .
ويستأنس من أكثر الروايات المتقدمة كفاية رجلين واربع نسوة في غير الرجم - اعني الجلد - وهو القول الثالث . ويدل عليه موثقة الحلبي ، عن أبي عبد الله « ع » انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم ، وان شهد عليه رجلان واربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني « 3 » وموردها وان كان المحصن ولكن يستفاد منها بالقاء الخصوصية كفاية رجلين واربع نسوة في ثبوت الجلد مطلقا .
نعم يعارضها رواية محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا « ع » قلت له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : . . . وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة الرجلين واربع نسوة في الزنا والرجم . . .
« 4 » وكذلك ظاهر الحديث « 4 و 5 » وأجيب عن ذلك بجعل قوله « والرجم » تفسيرا
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 11
( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 28
( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 30 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1
( 4 ) - الوسائل ج 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 7