. . . . . . . . . .
شرح
نسب إلى المشهور وبه قال الشيخ والمصنف .
واما الأدلة ، فالظاهر من القرآن هو القول الأول ، قال الله - تعالى - :« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً »« 1 » وقال أيضا :« لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ »« 2 » وقال أيضا :« وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ »« 3 » وظهورها - ولا سيما الآية الأولى - في اعتبار أربعة رجال لا يكاد ينكر .
ويشهد لذلك روايات أيضا ، كصحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله « ع » قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، ان عليا « ع » كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم « 4 » .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد « ع » عن أبيه ، عن علي « ع » قال :
لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ، ونحوه رواية موسى بن إسماعيل بن جعفر « 5 » .
ورواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي « ع » انه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، الحديث « 6 » .
وفي مقابل هذه الروايات اخبار اخر يستفاد منها اجمالا القول الثاني ، كرواية عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله « ع » « . . . تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال » « 7 »
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال سمعت أبا عبد الله « ع » يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين واربع نسوة ، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان « 8 » .
هامش
( 1 ) - سورة النور ، الآية 4
( 2 ) - سورة النور ، الآية 13
( 3 ) - سورة النساء الآية 15
( 4 ) - الوسائل ج 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 1
( 5 ) - الوسائل ج 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 29 و 30
( 6 ) - الوسائل ج 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 42
( 7 ) - الوسائل ج 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 21
( 8 ) - الوسائل ج 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 10