تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
النساء الا الشهادة بالزنا فإنه روى أصحابنا انه يجب الرجم بشهادة رجلين واربع نسوة وثلاثة رجال وامرأتين ويجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نسوة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا لا يثبت شيء منها بشهادة النساء لا على الانفراد ولا على الجمع ، دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وقد أوردناها » . ولا يخفى ان في كلامه « ره » مواضع من الخلل : الأول انه لا نص ولا فتوى بكفاية رجلين واربع نسوة في الرجم . الثاني : انه لا نص ولا فتوى بكفاية رجل وست نسوة في الجلد . الثالث : ادعاء الا جماع في مالا قائل به وهو عجيب . وفي النهاية - كتاب الشهادات - : « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على الرجل الرجم ان كان محصنا ، وان شهد رجلان واربع نسوة بذلك قبلت أيضا شهادتهم ولا يرجم المشهود عليه بل يحد حد الزاني » . وفي المقنع « ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهدا مرأتان وثلاثة رجال ولا تقبل شهادتهن إذا كن اربع نسوة ورجلان » . وفي الغنية « لا يقبل في الزنا الا شهادة أربعة رجال . . . أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، وكذا حكم اللواط والسحق بدليل اجماع الطائفة » . وفي المقنعة - كتاب الحدود - « ولا يقبل في الزنا واللواط ولا شيء مما يوجب الحدود شهادات النساء ولا يقبل في ذلك الا شهادات الرجال العدول البالغين » ونحوه في شهادات المقنعة . وفي المراسم « فاما ما لا يقبل فيه الا شهادة الرجال فهو النكاح والطلاق والحدود » وفيه أيضا « وكل حدود الزنا على اختلافه لا يثبت الا بشهادة أربعة رجال » . وبالجملة أهل الخلاف كلهم على قول واحد وهو اعتبار أربعة رجال وعدم الاعتبار بشهادة النساء في باب الزنا أصلا ، واما عندنا فالأقوال ثلاثة : الأول عدم اعتبار النساء ، وهو الظاهر من المفيد وسلار ونسب إلى العماني أيضا . الثاني : اعتبار ثلاثة رجال وامرأتان مضافا إلى أربعة رجال رجما كان أو جلدا ، وهو الظاهر من جماعة منهم الصدوقان وابن زهرة . الثالث : ان يعتبر - مضافا إلى ذلك - شهادة رجلين واربع نسوة في الجلد فقط ،