. . . . . . . . . .
شرح
واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف ، حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا « 1 »
واما الطائفة الثانية ، فمنها : ما رواه حريز ، عن أبي عبد الله « ع » ان عليا « ع » وجد رجلا وامرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مأئة سوط إلا سوطا « 2 »
ومنها : رواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله « ع » - في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف - قال : يجلدان مأئة مأئة غير السوط « 3 »
ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال كنت عند أبي عبد الله « ع » فدخل عليه عباد البصري - ومعه أناس من أصحابه - فقال له : حدثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي « ع » إذا اخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : انك قلت لي : غير السوط فأعاد عليه ذكر الحديث ( الحد ) حتى أعاد ذلك مرارا فقال : غير السوط فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث « 4 »
واما الطائفة الثالثة : فرواية سليمان بن هلال ، قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله « ع » فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا ، قال :
من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا . . . قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ؟ فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت : لا قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت فإنها فعلت ، قال : فشق ذلك عليه ، فقال : أف أف أف ثلاثا ، وقال : الحد « 5 »
واما الطائفة الرابعة : فهي رواية معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله « ع » :
المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان فقلت : حدا ؟ قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال : قلت الحد ؟ قال : لا « 6 » وعليك بمراجعة سائر اخبار
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 25
( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 20
( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 3
( 4 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2
( 5 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 21
( 6 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 16