. . . . . . . . . .
شرح
رواية في المرأتين أو الرجلين أو الرجل والمرأة إذا وجدا في لحاف واحد وهي على اربع طوائف ، الأولى : ما ظاهرها أو صريحها ثبوت تمام الحد - اعني مأئة سوط - الثانية : ما دلت على ثبوت مأئة سوط إلا سوطا . الثالثة : ما دلت على ثلاثين سوطا . الرابعة : ما دلت على أصل الضرب دون الحد بلا تقدير وهي الرواية 16 وموردها المرأتان أو الرجلان .
اما الطائفة الأولى ، فمنها : ما رواه الكليني عن الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله « ع » يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مأئة جلدة ، ورواه الشيخ الا أنه قال :
جلدا مأئة مأئة « 1 » .
ومنها : ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله « ع » قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجد ان في لحاف واحد « 2 » .
ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجاج : كان علي « ع » إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فإذا اخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد « 3 » .
ومنها رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله « ع » قال سئل عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب ، قال : يجلدان مأئة جلدة ، ورواه الشيخ وزاد : ولا يجب الرجم حتى يقوم البينة الأربعة بان قد رأى يجامعها « 4 » .
ومنها : ما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله « ع » في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مأئة مأئة ، ورواه الصدوق الا أنه قال : اجلدهما مأئة جلدة مأئة جلدة ، ورواه الشيخ وزاد : قال : ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود الأربعة انهم رأوه يجامعها « 5 » .
ومنها : رواية أبي خديجة ( عن أبي عبد الله « ع » ) قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد الا وبينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجد هما بعد النهي في لحاف
هامش
( 1 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5
( 2 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4
( 3 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 6
( 4 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 و 8
( 5 ) - الوسائل ج 18 الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 10 و 11 و 12