تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤

[ حكم التقبيل والمضاجعة والمعانقة ]

وفي التقبيل والمضاجعة في ازار واحد والمعانقة روايتان : إحداهما مأئة جلدة وفي الأخرى دون الحد وهي اشهر ( الروايتين خ . ل ) ( 1 )
شرح
يثبت بأربعة وحده الالقاء من شاهق فكذلك لنا حد يثبت باقرار واحد ونوعه الجلد ومقداره محول بنظر المقر . وعلى هذا فما عن كشف اللثام تبعا للمعة والروضة من أن اطلاق الخبر وكلمات الأصحاب منزل على الحد الذي يقتضيه ما وقع من الاقرار فلا يحد مأئة ما لم يقر أربعا ولا ثمانين ما لم يقر مرتين ، مردود . إذ الحد في المقام امر غير الحدود المشخصة المشروطة بالأقارير الأربعة أو المتعددة ، فيكفي فيه اقرار واحد ويكون نوعه الجلد ومقداره موكولا بنظر المقر ، فتدبر . ( 1 ) في حدود الخلاف - المسألة 9 - « روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد ان عليهما مأئة جلدة وروي ذلك عن علي « ع » وقد روي أن عليهما أقلّ من الحد وقال جميع الفقهاء عليه التعزير ، دليلنا اخبار الطائفة وقد ذكرناها وقد روت العامة ذلك عن علي « ع » . وفي النهاية « فان شهد الأربعة باجتماع الرجل مع امرأة في ازار واحد مجردين من ثيابهما أو شهدوا بوطي مادون الفرج ولم يشهدوا بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على فاعل ذلك التعزير » . وفي المقنعة « فان شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في ازار والتصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم ووجب على الرجل والمرأة التعزير ، حسب ما يراه الامام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة ولا يبلغ التعزيز في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام » . وفي الغنية « فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في ازار واحد والضم والتقبيل إلى غير ذلك على حسب ما يراه أولوا الامر من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا » . واما الاخبار فقد ذكر في الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا خمسا وعشرين